1- يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط رقابة، على الأقل، والأعوان المكلفين بمهام القابض، أن يطالبوا، في أي وقت، لدى كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المعنيين بصفة مباشرة أو غير مباشرة بعمليات داخلة في اختصاص إدارة الجمارك، بالاطلاع على كل أنواع الوثائق المتعلقة بالعمليات التي تهم مصلحتهم كالفواتير وسندات التسليم وبيانات الإرسال وعقود النقل والدفاتر والسجلات، ولاسيما:
أ) في محطات السكك الحديدية،
ب) في مكاتب شركات الملاحة البحرية والجوية،
ج) في محلات مؤسسات النقل البري،
د) في محلات الوكالات بما فيها ما يسمى بوكالات النقل السريع التي تتكلف بالاستقبال والتجميع والإرسال بكل وسائل
النقل وتسليم الطرود،
هـ) لدى المجهزين وأمناء الحمولة والسماسرة البحريين،
و) عند الوكلاء لدى الجمارك والأشخاص الآخرين المؤهلين للتصريح المفصل للبضائع لدى الجمارك،
ز) لدى مستغلي المستودعات الجمركية والمخازن المؤقتة،
ح) لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقيين للبضائع المصرح بها لدى الجمارك،
ط) في وكالات المحاسبة والدواوين المكلفة بتقديم المشورة للمدينين في المجال التجاري أو المجال الجبائي أو في غيرهما من المجالات،
ي) لدى البنوك والهيئات والمؤسسات المالية الأخرى،
2- يتمتع أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط فرقة على الأقل أيضا ، بحق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1أعلاه، عندما يتصرفون وفق أمر مكتوب من عون جمركي له رتبة ضابط مراقبة على الأقل، على أن يتضمن هذا الأمر أسماء المكلفين المعنيين .
يمكن أعوان الجمارك المؤهلين لممارسة حق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة 1 أعلاه أن يستعينوا بموظفين أقل رتبة منهم.
3- يجب أن يحفظ المعنيون الوثائق المذكورة في الفقرة 1من هذه المادة ولاسيما الذين لهم صفة تاجر، أو يكونون شخصا معنويا خلال المدة المحددة في القانون التجاري، وذلك ابتداء من تاريخ إرسال البضائع بالنسبة للمرسلين، ومن تاريخ استلامها بالنسبة للمرسل إليهم.
4- يمكن أثناء عمليات المراقبة والتحقيق لدى الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المذكورين أعلاه، أن يقوم أعوان الجمارك المشار إليهم في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة إن، اقتضى الأمر ذلك، بحجز جميع أنواع الوثائق التي من شأنها أن تسهل أداء مهمتهم، وذلك مقابل سند إبراء.