في إطار ممارسة حق تفتيش الأشخاص، وعند وجود معالم حقيقية يفترض من خلالها أن الشخص الذي يعبر الحدود يحمل مواد مخدرة مخبأة داخل جسمه، يمكن أعوان الجمارك إخضاعه لفحوص طبية للكشف عنها،
وذلك بعد الحصول على رضاه الصريح. وفي حالة رفضه، يقدم أعوان الجمارك لرئيس المحكمة المختصة إقليميا طلب الترخيص بذلك.
يمكن للقاضي الذي رفع أمامه طلب الترخيص أن يأمر أعوان الجمارك بالقيام بفحوص طبية، ويعين فورا الطبيب المكلف بإجرائها.
يتعين تسجيل نتائج الفحص المصرح من قبل الطبيب وملاحظات الشخص المعني بالأمر، وكذا سير الإجراءات في المحضر الذي يحول إلى القاضي.
علاوة على ذلك، يمكن لأعوان الجمارك أن يقوموا داخل محلات مخصصة لذلك بالتفتيش الجسدي للأشخاص الذين يحتمل أنهم يحملون على أجسادهم بضائع محل غش.