يمكن إدارة الجمارك أن تقوم احتياطيا وبصفة مؤقتة بمنع استخدام نظامها المعلوماتي من طرف المتعاملين الذين يرتكبون مخالفات للتشريع والتنظيم الذين تتولى إدارة الجمارك تطبيقهما أو الذين يمتنعون عن الاستجابة للاستدعاءات المتكررة التي توجهها لهم.
يترتب على قرار منع المتعاملين الاقتصاديين من استخدام النظام المعلوماتي لإدارة الجمــارك، استبعادهم من القيام بعمليات التجارة الخارجية إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية.
تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذه المادة، البضائع المرسلة أو محل توطين بنكي، قبل تاريخ اتخاذ قرار إجراء المنع.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.