تعد مخالفة من الدرجة الثانية، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها عندما تكون نتيجتها التملص من تحصيل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها وعندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة أكبر.
وتخضع، على الخصوص، لأحكام هذه المادة المخالفات الآتية:
أ- التأخر في تنفيذ اِلتزام مكتتب ، عندما يتجاوز التأخر المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر، وتكون الحقوق والرسوم غير مدفوعة كليا، أو عدم التنفيذ الجزئي للاِلتزامات المكتتبة،
ب- كل تصريح خاطئ للبضائع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأ.
يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها، على أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة و عشرين ألف دينار (25.000 دج).
- غير أنه، يعاقب على المخالفات المذكورة في النقطة أ)، بغرامة لا تتجاوز عشر (110) القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة.
– إذا كانت البضاعة مرتفعة الرسم، يعاقب على المخالفات المذكورة في النقطة (ب) بغرامة تساوي مرتين ونصف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها.