تعد مخالفة من الدرجة الأولى، كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر.
وتخضع، على الخصوص، إلى أحكام هذه المادة، المخالفات الآتية:
أ- كل سهو أو عدم دقة البيانات التي يجب أن تتضمنها التصريحات الجمركية،
ب- كل مخالفة لأحكام المواد 53 و 57 و 61 و 63 و 229 من هذا القانون،
ج- كل تصريح خاطئ في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي،
د- التأخر في تنفيذ اِلتزام مكتتب ، عندما لا يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (03) أشهر،
هـ- عدم احترام المسالك والأوقات المحددة دون مبرر مشروع وكذا الأفعال التدليسية المعاينة في مجال العبور، التي تكون نتيجتها تشويه أو إبطال فعالية وسائل الترصيص أو الأمن أو التعرف على البضائع،
و- كل مخالفة لأحكام المادتين 43 و 48 من هذا القانون،
ز - عدم احترام الاِلتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في الأجل المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون،
ح - التأخر في تنفيذ اِلتزام مكتتب، عندما يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة (3) أشهر، وتكون الحقوق والرسوم المتعلقة به مدفوعة كليا أو موقوفة كليا أو معفاة كليا،
ط - تقديم عدة رزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها،
ي - كل نقص أو زيادة في الطرود دون مبرر في التصريحات الموجزة أو كل الوثائق التي تحل محلها ، وكذا كل فرق في طبيعة البضائع المصرح بها بطريقة موجزة،
ك - مخالفة أحكام المادة 78مكرر من هذا القانون،
ل - شحن أو تفريغ بدون ترخيص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها أو المدرجة بصفة صحيحة في وثائق الشحن للسفن والطائرات،
م - عدم احترام الاِلتزام المتمثل في تقديم الوكيل لدى الجمارك للوكالة المنصوص عليها في المادة 78 مكرر 1 من هذا القانون .
ن - التأخر، أثناء جمركة البضائع، في تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية حسب مفهوم المادة 21 (الفقرة 2) من هذا القانون، عندما لا يتجاوز ذلك التأخير أجلا أقصاه خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ اكتتاب التصريح المفصل.
س- الأفعال التي أدت إلى إلغاء التصريح الجمركي المذكور في المادة 89 مكرر من هذا القانون.
يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه باِستثناء تلك المذكورة في النقاط (ز) و (ح) و (م) بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف دينار (25.000 دج).
يعاقب على التأخر في تنفيذ الاِلتزام المكتتب المنصوص عليه في النقطة "ح"، بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف دينار (25.000 دج) عن كل شهر تأخير، على أن لا تتجاوز مبلغ مليون دينار (1.000.000 دج).
يعاقب عن عدم احترام الاِلتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل في الأجل القانوني المنصوص عليه في النقطة "ز" بغرامة قدرها خمسون ألف دينار (50.000 دج) عن كل شهر تأخير.
يعاقب عن عدم احترام الاِلتزام المتعلق بتقديم الوكالة من طرف الوكيل لدى الجمارك، المنصوص عليه في النقطة "م"،
بغرامة قدرها مائة ألف دينار (100.000 دج).
تعفى من الغرامة المطبقة في حالة عدم احترام الاِلتزام المتعلق بإيداع التصريح المفصل المنصوص عليه في النقطة "ز"، البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية و الهيئات العمومية والجماعات الإقليمية و الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها.