إن المحاضر الجمركية، عندما تكون مثبتة إلى غاية أن يطعن فيها بالتزوير، تقوم مقام سند للحصول على رخصة اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية المناسبة إزاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الجمركية الناتجة عن هذه المحاضر.
إن الجهة القضائية المختصة بالنظر في الإجراءات في هذا المجال، بما فيه طلبات إثبات الصحة ورفع اليد وتخفيض حصر المحجوزات، هي الجهة القضائية التي تبت في القضايا المدنية لمكان تحرير المحضر.
في حالة الطعن بالتزوير في محضر معاينة لمخالفة جمركية، وإذا قدم الطعن في الآجال وبالأشكال المحددة، واحتمالا إذا ألغت وسائل التزوير، إذا تم إثباتها، وجود الغش بالنسبة لطالب الطعن، يقوم وكيل الجمهورية بالإجراءات المناسبة من أجل الفصل فيها فورا.
يمكن تأجيل النظر في المخالفة الجمركية إلى ما بعد الفصل في الطعن بالتزوير من طرف الجهة القضائية المختصة طبقا للمادة 536 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي هذه الحالة، تأمر الجهة القضائية التي أحيلت عليها المخالفة، ببيع البضائع القابلة للتلف والحيوانات التي استعملت للنقل.