لا يجوز عرض البضائع والحطم التي تنقذ من الغرق للاستهلاك في السوق الداخلية إلا بعد دفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عند الاستيراد.
عندما لا يصرح بالبضائع والحطم المنقذة من الغرق لتخصيص ما من قبل ذوي الحقوق، يمكن أن تقوم إدارة الجمارك ببيعها، بناء على طلب من المصالح المكلفة بالبحرية التجارية، وذلك بالنسبة لجميع التخصيصات التي يرخص بها التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي هذه الحالة، لا يخصص حاصل البيع لدفع الحقوق والرسوم المستحقة احتماليا إلا بعد اقتطاع نفقات الإنقاذ والإيداع والبيع، وإذا بقي فائض بعد اقتطاع المصاريف والحقوق والرسوم، يدفع لمصلحة الودائع والأمانات للخزينة العمومية، حيث يوضع تحت تصرف المالك أو ذوي حقوقه.