logo
  • الرئيسية
  • مواد قانون الجمارك
  • التطبيق
  • تواصل معنا
  • ☰
  1. الرئيسية
  2. الملاحة
  3. الحطم
  4. 233
المادة 233:
الفصل 13 : الملاحة
القسم 3: الحطم

لا يجوز عرض البضائع والحطم التي تنقذ من الغرق للاستهلاك في السوق الداخلية إلا بعد دفع الحقوق والرسوم الواجب أداؤها عند الاستيراد.

عندما لا يصرح بالبضائع والحطم المنقذة من الغرق لتخصيص ما من قبل ذوي الحقوق، يمكن أن تقوم إدارة الجمارك ببيعها، بناء على طلب من المصالح المكلفة بالبحرية التجارية، وذلك بالنسبة لجميع التخصيصات التي يرخص بها التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وفي هذه الحالة، لا يخصص حاصل البيع لدفع الحقوق والرسوم المستحقة احتماليا إلا بعد اقتطاع نفقات الإنقاذ والإيداع والبيع، وإذا بقي فائض بعد اقتطاع المصاريف والحقوق والرسوم، يدفع لمصلحة الودائع والأمانات للخزينة العمومية، حيث يوضع تحت تصرف المالك أو ذوي حقوقه.

عن الموقع

موقع "قانون الجمارك الجزائري"، هو موقع بحث واستعراض قوانين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الخاصة بـ الجمارك الجزائرية.

يمكن هذا الموقع من استعراض والبحث عن هاته القوانين بكل يسر حتى يتسنى لكل مهتم بهذا المجال (الجمارك، التجارة الدولية، نقل البضائع، المستودعات، إلخ) الاِطلاع الكامل عليها.

يتضمن هذا البرنامج القوانين الصادرة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حتى العدد 89 المؤرخة في 29 ديسمبر 2022

موقع "قانون الجمارك الجزائري" - موقع غير حكومي يقدم خدمة الاِطلاع والبحث عن المواد المتضمنة هذا القانون.

تطبيق " قانون الجمارك الجزائري "، هو تطبيق خاص بتصفح مواد هذا القانون وكذا البحث عنها.

كروم مروان Copyright © 2019-2023