يتعين على الربابنة الذين يضطرون إلى الرسو بسبب أخطار بحرية أو مطاردة من قبل عدو أو في غيرهما من الحالات العرضية:
- أن يتقيدوا بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 53 من هذا القانون فور دخولهم المنطقة البحرية من النطاق الجمركي،
- أن يبرروا أسباب الرسو بتقرير يقدمونه في ظرف أربع وعشرين ساعة من وصولهم إلى الميناء، وأن يتقيدوا بأحكام المادة 57 من هذا القانون،
- أن يقوموا بكل التزام آخر ينجم عن تطبيق القوانين والأنظمة السارية.