1) عند تحديد القيمة لدى الجمارك بمقتضى المادة 16مكرر1 تضاف إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة:
أ) العناصر الآتية بقدر ما يتحملها المشتري دون أن تكون مدرجة في السعر المدفوع أو المستحق عن البضائع.
أولا: العمولات ومصاريف السمسرة باستثناء عمولات الشراء.
ثانيا: تكلفة الحاويات المعنية لأغراض جمركية كجزء واحد مع البضائع.
ثالثا: تكلفة التغليف بما فيها اليد العاملة والمواد.
ب) قيمة المنتوجات والخدمات الآتية منقوصة في حدود مناسبة يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر بدون مصاريف أو تكلفة منخفضة التي تستعمل في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها قصد التصدير بقدر لا تكون هذه القيمة غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق:
أولا: المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة والداخلة في البضائع المستوردة.
ثانيا: الأدوات والأصباغ والقوالب والأشياء المماثلة والمستعملة أثناء إنتاج البضائع المستوردة.
ثالثا: المواد المستهلكة في إنتاج البضائع المستوردة.
رابعا: أعمال هندسية أو دراسية أو فنية أو تصميمية أو مخططات أو رسوم وتم تنفيذها خارج الجزائر ولازمة لإنتاج البضائع المستوردة.
ج) الأتاوى والحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع التي يجري تقييمها والتي يجب أن يدفعها المشتري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر كشرط لبيع البضائع التي يجري تقييمها عندما تكون هذه الأتاوى وحقوق الترخيص غير مدرجة في السعر المدفوع فعلا أو المستحق.
د) قيمة أي جزء من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تنازل أو استعمال لاحق للبضائع المستوردة تستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر.
هـ ) أولا: مصاريف نقل وتأمين البضائع المستوردة إلى غاية مكان دخول البضائع إلى الإقليم الجمركي الجزائري.
و
ثانيا: مصاريف الشحن والتفريغ والمناولة المرتبطة بنقل البضائع المستوردة إلى مكان دخول البضائع إلى الإقليم الجمركي الجزائري.
2) لا يجوز تطبيقا لهذه المادة إضافة أي عنصر إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق إلا إذا كان مبنيا على أساس معطيات موضوعية وقابلة لتحديد الكمية.
3) لا يجوز إضافة أي عنصر إلى الثمن المدفوع فعلا أو المستحق عند تحديد القيمة لدى الجمارك باستثناء العناصر المنصوص عليها في هذه المادة.
4) تعني عمولات الشراء حسب مفهوم هذه المادة المبالغ التي يدفعها المستورد إلى وكيله مقابل خدمة تمثيله في شراء البضائع التي يتم تقييمها.
5) بغض النظر عن الفقرة 1ج أعلاه:
أ) لا تضاف إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق للبضائع المستوردة عند تحديد قيمتها لدى الجمارك المصاريف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة إلى الجزائر
ب) ولا تضاف المدفوعات التي يدفعها المشتري مقابل الحق في التوزيع أو إعادة بيع البضائع المستوردة إلى السعر المدفوع فعلا أو المستحق عن البضائع المستوردة إذا لم تكن هذه المدفوعات شرطا للبيع قصد تصدير البضائع المستوردة البضائع المستوردة اتجاه الجزائر.
6) لا تشمل القيمة لدى الجمارك العناصر المبينة أدناه، بشرط أن يكون ممكنا تمييزها عن السعر المدفوع فعلا أو المستحق مقابل البضائع المستوردة:
أ -) المصاريف المتعلقة بأشغال البناء أو التشييد أو التركيب أو الصيانة أو المساعدة التقنية التي أجريت بعد الاستيراد، فيما يخص البضائع المستوردة، مثل المنشآت أو الآلات أو المعدات الصناعية،
ب -) الحقوق الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة الدفع في الجزائر مقابل استيراد أو بيع البضائع
ج -) مصاريف النقل والتأمين وكل المصاريف الأخرى المستوجبة بمناسبة استيراد البضائع محل التقييم، بعد وصولها إلى مكان الدخول في الإقليم الجمركي الجزائري.
د -) عمولات الشراء.