تخضع حيازة البضائع الحساسة للغش لأغراض تجارية وتنقلها عبر سائر الإقليم الجمركي، والتي تحدد قائمتها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة، لتقديم، بناء على طلب من الأعوان المذكورين في المادة 241 من قانون الجمارك، الوثائق التي تثبت الحالة القانونية لهذه البضائع إزاء القوانين والأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.
ويقصد بالوثائق المثبتة ما يأتي:
- إما إيصالات جمركية أو وثائق جمركية أخرى تثبت أن البضائع استوردت بصفة قانونية أو يمكن لها المكوث داخل الإقليم الجمركي،
- وإما فواتير شراء أو سندات تسليم أو أية وثيقة أخرى تثبت أن البضائع قد جنيت أو صنعت أو أنتجت في الجزائر أو أنها اكتسبت، بطريقة أخرى، المنشأ الجزائري.
يلزم كذلك بتقديم الوثائق المذكورة أعلاه، الأشخاص الذين حازوا هذه البضائع أو نقلوها أو تنازلوا عنها بكيفية ما، وكذا الذين وضعوا الوثائق المثبتة للمنشأ. يصح هذا الالتزام لمدة ثلاث (03) سنوات اعتبارا من تاريخ التنازل أو وضع الوثائق المثبتة للمنشأ، حسب الحالة.