دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تتلف البضائع المودعة قيد الإيداع الجمركي أو الموضوعة تحت نظام جمركي:
- المعترف بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني،
- التي تمس الصحة العمومية أو الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن العمومي،
- المقلدة،
أو
- عندما لا يمكن التصرف فيها لوجود موانع قانونية.
تتلف هذه البضائع، طبقا للأحكام التنظيمية السارية المفعول، بناء إما على طلب من مالكيها أو من إدارة الجمارك بعد رخصة تقدم، حسب الحالة، من رئيس المحكمة المختصة إقليميا أو من جهة التحقيق المختصة إذا كانت البضاعة موضوع تحقيق قضائي، شريطة الأخذ المسبق للعينات وفق الكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يبلغ تاريخ ومكان الإتلاف وكذا الأمر القضائي المتضمن رخصة الإتلاف لمالك البضائع وفقا لأحكام هذا القانون، مع التصريح بإتمام الإتلاف فورا بحضوره أو بغيابه.
ويتم الإتلاف تحت رقابة لجنة وزارية مشتركة.
تقع مصاريف الإتلاف على عاتق مالك البضائع. وفي حالة بيع البضائع المتبقية أو البقايا والنفايات الناجمة عن عملية الإتلاف، تخصم مصاريف الإتلاف من ناتج البيع.
في حالة عدم معرفة المالك وعدم كفاية ناتج البيع، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف الإتلاف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا تشكيل اللجنة المذكورة أعلاه وسيرها، عن طريق التنظيم.