بعد انتهاء الآجال القانونية لمكوث البضائع في الإيداع، وبناء على طلب مالكها، تمنح إدارة الجمارك رفع اليد، شريطة:
- أن لا تكون البضائع محل دعاوى استحقاق الملكية بُلّغت لقابض الجمارك بعد وضعها تحت الإيداع،
- أن لا يعيق منح رفع اليد مباشرة التحقيقات المخولة لمختلف مصالح الرقابة المختصة والتي أُعلم بها قابض الجمارك،
- أن تدفع كل المصاريف المتحملة من طرف إدارة الجمارك والناتجة عن ترتيب البضائع قيد الإيداع ومكوثها فيه أو تلك المتعلقة بإعداد عملية بيعها،
يتعيّن على إدارة الجمارك، في جميع الأحوال، أن تخصص ردًّا مسبّبًا على طلب رفع اليد.
في حالة الموافقة على رفع اليد، يتعيّن على المستفيد من هذا الإجراء إعطاء البضائع نظاما أو وجهة مرخصا بهما، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، في أجل عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ إخطاره بترخيص رفع اليد. يعلق هذا الأجل في حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا والمبلّغة لإدارة الجمارك بالطرق القانونية، مع مراعاة طبيعة البضائع محل رفع اليد.